قاعدة 463 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

قاعدة 463 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

النفقة تقدر بحال الزوج ولا عبرة لحال الزوجة.
على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ولا عبرة لحال الزوجة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 381 تاريخ 7/10/1968
قاعدة 463 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 290