قاعدة 464 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

قاعدة 464 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

المهر ملك الزوجة تتصرف به كيف شاءت.
الزوج هو المكلف بتأثيث المسكن الشرعي وتموينه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967
قاعدة 464 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 291