قاعدة 466 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

قاعدة 466 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

تقسيم دخل الزوج بينه وبين زوجته لا مؤيد شرعي له.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 253 قرار 245 تاريخ 12/6/1966
قاعدة 466 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 292