Call us now:
قاعدة 469 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
من يتقاضى راتباً قدره 151 مع عائلة مكونة من زوجة وولد يعد من طبقة الفقراء وتقدير النفقة ب 25 ليرة للولد و 30 ليرة شهرياً للزوجة يتناسب مع حاله.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 14 قرار 38 تاريخ 5/2/1968
قاعدة 469 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 293