Call us now:
قاعدة 471 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
يشترط على القاضي أن يبني تقديره للنفقة على أسس ثابتة واستعانته بالخبرة لا يعفيه من ذكرها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 360 تاريخ 12/10/1954
قاعدة 471 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 294