Call us now:
القضية 304 أساس لعام 1998
قرار 59 لعام 1998
تاريخ 12/3/1998
المبدأ: ملجأ ـ ملكية جماعية ـ إجارة أو استثمار:
الملجأ معد لاستخدامه في حالة الحروب والطوارئ والكوارث، فلا يجوز ترتيب عقود إيجار أو استثمار عليه لأنه يخالف النظام العام لتعلقه بالسلامة العامة. حتى لو أن الدعوى بشأنه من الدعاوى المستعجلة.