قاعدة 473 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

قاعدة 473 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

تقدير النفقة يعود للقاضي وليس مجبراً على الاستئناس برأي الخبراء.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 44 قرار 22 تاريخ 22/1/1961
قاعدة 473 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 295