Call us now:
قاعدة 475 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
لا يشترط في الخبير أن يكون من بلد الطرفين.
للقاضي الاستئناس بالخبرة لتقدير النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 479 قرار 469 تاريخ 23/11/1969
قاعدة 475 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 297