Call us now:
قاعدة 476 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
يشترط في الخبير أن يكون على إطلاع حقيقي على أحوال الطرفين.
تبنى النفقة على أحوال الطرفين وأسعار البلد وما إلى ذلك.
عدم تحليف الخبير اليمين القانونية مخالفاً للنظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 188 تاريخ 8/6/1955
قاعدة 476 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 297