Call us now:
قاعدة 481 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83
عند صدور حكم بالتفريق يجب على المحكمة أن تحول النفقة الزوجية إلى نفقة عدة.
إن الاجتهاد قد استقر على أنه النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غير طلب.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1099 قرار 171 تاريخ 4/3/1984
قاعدة 481 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 300