Call us now:
القضية 5538 أساس لعام 1998
قرار 69 لعام 1998
تاريخ 16/3/1998
المبدأ: تعويض عن دعاوى:
1 ـ تقديم الدعاوى للدفاع عن حقوق هو عمل مشروع ولو ردت الدعاوى.
2 ـ لا تأثير لتغير الأسعار، خلال الدعاوى، في مسألة الضرر.
3 ـ القاضي الناظر في الدعوى أولى ببحث الضرر اللاحق بأحد الطرفين وتقدير التعويض عنه.
4 ـ وعلى الأخص إذا لم يثبت أن الخصم قد استعمل غشاً أو تزويراً أو ما شابه ذلك.