قاعدة 483 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83

قاعدة 483 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83

على القاضي أن يوجه اليمين للمعتدة على أنها لا تزال في العدة. لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبلها وهي مصدقة فيه بيمينها كما هو الفقه والاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 112 تاريخ 22/2/1984
قاعدة 483 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 302