Call us now:
قاعدة 485 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83
النفقة الزوجية تنقلب بعد الطلاق إلى نفقة عدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 213 قرار 202 تاريخ 12/5/1966
قاعدة 485 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 302