Call us now:
قاعدة 486 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83
النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دونما حاجة إلى حكم مستقل بها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 518 قرار 505 تاريخ 14/12/1966
قاعدة 486 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 303