Call us now:
قاعدة 488 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83
التفريق لا يشمل نفقة العدة.
نفقة العدة يصح الادعاء بها ما دامت قائمة ولم يمض أربعة أشهر على انقضائها.
التقاص بين نفقة العدة والنفقة الزوجية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 390 قرار 380 تاريخ 27/8/1967
قاعدة 488 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 304