Call us now:
قاعدة 490 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83
تنزل من نفقة العدة ما يقابل بقاء الزوجة في بيت الزوجية بعد الطلاق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 368 قرار 371 تاريخ 30/9/1968
قاعدة 490 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 305