قاعدة 492 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83

قاعدة 492 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83

النفقة واجبة للمعتدة إطلاقاً.
الاحتجاج بالإبراء السابق للطلاق غير منتج.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954
قاعدة 492 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 306