قاعدة 495 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

قاعدة 495 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

نفقة العدة تسقط بالنشوز.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 83 قرار 28 تاريخ 20/1/1954
قاعدة 495 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 307