قاعدة 496 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

قاعدة 496 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

نفقة العدة كالنفقة الزوجية.
المعتدة مجبرة على قضاء عدتها في بيت الزوجية.
المعتدة لا تستحق أجرة على حضانتها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 399 قرار 388 تاريخ 31/10/1954
قاعدة 496 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 307