Call us now:
القضية 3357 أساس لعام 1998
قرار 74 لعام 1998
تاريخ 19/3/1998
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ وزارة الدفاع ـ المجند تابعها ـ تعويض وعوامله ـ ومعاش دائم:
1 ـ وزارة الدفاع مسؤولة عن تابعها المجند.
2 ـ يمكن عند التعويض مراعاة حجم الإصابة والعمليات الجراحية وسن المصاب وطول أمد التقاضي ونسبة العجز الجسمي والتعطيل عن العمل وغلاء المعيشة وانخفاض قيمة النقد.
3 ـ كما يمكن منح المصاب معاشاً دائماً مدى حياته إضافة إلى مبلغ التعويض.