قاعدة 510 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

قاعدة 510 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 26 تاريخ 25/1/1970
قاعدة 510 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 313