Call us now:
قاعدة 511 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 85
لا مجال للبحث في سن المطلق، لأن الطلاق المقر به من الزوجة ينصرف إلى الطلاق الصحيح ما لم تقم النية على عدم وقوعه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 63 تاريخ 28/3/1963
قاعدة 511 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 316