تعويض ـ ضرر ـ بناء ـ طوابق: من محامون 1998

القضية 3554 أساس لعام 1998
قرار 76 لعام 1998
تاريخ 19/3/1998
المبدأ: تعويض ـ ضرر ـ بناء ـ طوابق:
الترخيص المخالف لنظام البناء، وعدم قيام المتعهد به، لا يجعله موضع مؤاخذة بالتعويض لصاحب العقار.