Call us now:
قاعدة 519 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 86
يمكن اعتبار تنفيذ حكم المتابعة مراجعة للزوجة إن وقع ضمن العدة.
على القاضي التحقق في قضايا الطلاق لأنها من النظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 185 قرار 174 تاريخ 25/4/1966
قاعدة 519 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 321