Call us now:
قاعدة 521 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 86
الطلاق على بدل أو على سبيل المخالعة مقابل الحقوق الزوجية بائن، ولا تكون المطلقة به محلاً لطلاق جديد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 45 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 521 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 322