Call us now:
قاعدة 522 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 86
الطلاق المعلق يقع إذا تحقق متعلقه، إلا في حالة انتفاء قصد الطلاق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 92 قرار 73 تاريخ 7/3/1963
قاعدة 522 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 322