Call us now:
قاعدة 528 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 87
لا يقع الطلاق أو الإقرار به إلا بتوكيل خاص.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 28 قرار 21 تاريخ 22/1/1964
قاعدة 528 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 328