قاعدة 531 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 88

قاعدة 531 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 88

إن الفقرة الأولى من المادة 88/ أحوال شخصية توجب على القاضي إمهال طالبي المخالعة شهراً أملاً بالمصالحة وبعد ذلك يسمح القاضي بتسجيل المخالعة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة المنوه بها.
المخالعة لا تقع ولا تنتج آثارها إلا بعد موافقة القاضي عليها وأمره بتسجيلها، عندها يتم تبادل الزوجين لألفاظ المخالعة بحضوره.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 417 قرار 600 تاريخ 11/10/1984
قاعدة 531 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 332