Call us now:
قاعدة 532 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 88
إن ادعاء وقوع الطلاق بين الزوجين يوجب على المحكمة التحقق منه لأنه من النظام العام ولتعلقه بحق الله تعالى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 349 قرار 460 تاريخ 24/6/1983
قاعدة 532 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 334