Call us now:
قاعدة 536 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90
الطلاق غير المنجز لا يقع إذا كان يقصد به الحث على فعل أو المنع منه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 311 قرار 275 تاريخ 8/10/1960
قاعدة 536 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 342