Call us now:
قاعدة 541 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90
يتوجب على القاضي أن يحقق في وقوع الطلاق في سائر مراحل الدعوى وأن يبنيه على القناعة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 11 تاريخ 13/1/1968
قاعدة 541 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 344