مسؤولية تقصيرية ـ فائدة ـ تاريخ استحقاقها ـ دعوى لاحقة: من محامون 1998

القضية 3319 أساس لعام 1998
قرار 108 لعام 1998
تاريخ 2/4/1998
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ فائدة ـ تاريخ استحقاقها ـ دعوى لاحقة:
1 ـ في التعويض عن عمل غير مشروع، تستحق الفائدة من تاريخ الإدعاء حتى الوفاء التام وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
2 ـ يمكن طلب الفائدة بدعوى لاحقة عندما يمتنع المحكوم عليه عن الدفع. ولا يعتبر الطلب إدعاء جديداً.