Call us now:
قاعدة 548 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 92
الطلاق المقترن بالعدد لا يقع إلا واحداً.
المادة 94/ أحوال نصت على أن هذا الطلاق يقع رجعياً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 76 تاريخ 7/3/1963
قاعدة 548 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 347