Call us now:
قاعدة 555 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93
العجز عن إثبات إضافة الطلاق إلى الزمن الماضي الذي يدعيه الزوج يجعل هذا الإخبار إنشاء لطلاق جديد.
الطلاق الموصوف بعدد والذي تكرر لفظه هو طلاق واحد رجعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 148 قرار 141 تاريخ 14/4/1958
قاعدة 555 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 351