قاعدة 557 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93

قاعدة 557 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93

يعتبر بدء الطلاق من تاريخ ضبط الادعاء إذا لم يستطع المدعي إثبات خلافه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 334 قرار 340 تاريخ 12/10/1964
قاعدة 557 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 352