قاعدة 561 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94

قاعدة 561 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94

تصادق الزوجين على نفي الطلاق بعد ورود البينة على وقوعه لا يمنع الحكم بالطلاق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 12 قرار 7 تاريخ 21/1/1962
قاعدة 561 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 354