بينات ـ استماع شاهد لدى القضاء المستعجل: من محامون 1998

القضية 548 مستعجل أساس لعام 1998
قرار 204 لعام 1998
تاريخ 18/6/1998
المبدأ: بينات ـ استماع شاهد لدى القضاء المستعجل:
إن احتمال إقدام شاهد على تمزيق إيصالات أو على الهجرة إلى خارج القطر، يكفي لقبول الدعوى المستعجلة باستماع شهادته.
ولا عبرة لكون البينة الشخصية مقبولة في دعوى الأساس أم غير مقبولة. فهذه المسألة تعود إلى قضاء الموضوع بعدئذ.