Call us now:
قاعدة 564 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94
لا عبرة للوصف الذي يعطيه المطلق لطلاقه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 214 قرار 203 تاريخ 26/4/1967
قاعدة 564 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 355