قاعدة 565 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94

قاعدة 565 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94

إن الطلاق واقعة مادية يجوز إثباتها ولو بعد الوفاة بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية عملاً بالمرسوم التشريعي 88 لعام 1949 وما عليه الاجتهاد.
لا يؤثر القول إن بحث الطلاق بعد الوفاة أمر متعلق بالنظام العام أو غير متعلق بالنظام العام. وبعد التثبت مما جاء في الدعوى يمكن بحث ما إذا كان الطلاق المدعى به رجعياً أم بائناً، وهل حصلت الوفاة أثناء العدة أم بعدها إن كان هناك ثمة طلاق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 120 تاريخ 4/2/1979
قاعدة 565 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 355