قاعدة 566 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94

قاعدة 566 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94

الطلاق الرجعي يصبح طلاقاً بائناً بانقضاء العدة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 59 قرار 8 تاريخ 16/1/1954
قاعدة 566 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 356