Call us now:
قاعدة 568 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94
الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على إقرار الزوج بوقوع الطلاق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 415 قرار 410 تاريخ 30/9/1967
قاعدة 568 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 356