Call us now:
قاعدة 570 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94
إذا رأت المحكمة أن الطلاق غدا بائناً حكمت به وإن كان رجعياً وقت تقديم الدعوى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 131 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 570 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 357