إجارة ـ إخلاء مقر حكومي للسكن ـ المادتان 5 و 8 من قانون الإيجار: من محامون 1998

القضية 371 أساس لعام 1998
قرار 125 لعام 1998
تاريخ 22/4/1998
المبدأ: إجارة ـ إخلاء مقر حكومي للسكن ـ المادتان 5 و 8 من قانون الإيجار:
1 ـ يصح إخلاء العقار من أجل السكن ولو كان مؤجراً لدائرة حكومية (كمقر قضايا الدولة) بعد استيفاء الشروط الواردة في المادتين الخامسة والثامنة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم 111 لعام 1952 والمعدل.
2 ـ إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 2751 تاريخ 21/6/1975 خاص بأحكام المادة الخامسة فقط من قانون الإيجار المذكور ولا يتعداها إلى المادة الثامنة. وإن الغاية من الاجتهاد المذكور هي حماية المهن الحرة والمكاتب التجارية من الإخلاء في ظل أزمة السكن وكون المؤجر قد ارتضى سلفاً تأجير عقاره لهذه المهن.