Call us now:
قاعدة 573 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95
من يملك عقد زواجه بنفسه يملك الخصومة بنفسه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 180 تاريخ 29/4/1954
قاعدة 573 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361