Call us now:
قاعدة 575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95
الزوجة بعد عقد قرانها تعتبر كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 237 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361