قاعدة 575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

قاعدة 575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

الزوجة بعد عقد قرانها تعتبر كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 237 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361