Call us now:
قاعدة 578 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95
المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 383 تاريخ 31/12/1962
قاعدة 578 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 362