قاعدة 579 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

قاعدة 579 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

المخالعة عقد ثنائي بين الطرفين ولا تتم إلا بالإيجاب والقبول.
ليس من شرط في إجراء المخالعة أمام القاضي.
وثيقة المخالعة الرضائية لا تقوم مقام إنشاء الطلاق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 46 قرار 46 تاريخ 7/2/1970
قاعدة 579 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 363