قاعدة 582 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

قاعدة 582 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

من يملك عقد الزواج بنفسه يملك الخصومة بنفسه في كل ما ينشأ عن العقد.
التفريق على مال هو مخالعة بذاتها والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 180 تاريخ 29/4/1954
قاعدة 582 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364