قاعدة 583 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

قاعدة 583 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

يحكم بوقوع المخالعة وفقاً لقانون البلد التي تمت فيه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 121 تاريخ 26/3/1963
قاعدة 583 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364