Call us now:
قاعدة 585 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97
الإبراء في المخالعة حق من الحقوق لا يصدر إلا من صاحب الحق وموجباً لمن عليه الحق.
المادة 1536 من مجلة الأحكام العدلية قسمت الإبراء إلى إبراء إسقاط وإبراء استيفاء، و عرفت الأولى بقولها هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر أو بحط مقدار منه عن ذمته.
الاجتهاد استقر على أن الإبراء من الحقوق الزوجية ولا يشمل الأشياء الجهازية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 819 قرار 894 تاريخ 30/12/1984
قاعدة 585 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364